الشيخ محمد آصف المحسني

62

معجم الأحاديث المعتبرة

فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر . « 1 » أقول : مَرَّ تمامه في أبواب التيمم ثمّ الحديث الأول قضية في واقعة فلعلّ المخاطب كان لا يباشر زوجتها بمقدار واجب اومستحب فأمره بها . ( 30 ) جواز تقبيل قبل الزوجة والنظر إليها [ 9851 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن همّام عن عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبّل قبل المرأة قال : لا بأس . « 2 » [ 9852 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : لا بأس به إلّا أنّه يورث العمى في الولد . « 3 » [ 0 / 3 ] الخصال : في حديث الأربعمائة : لاينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعلّه يرى ما يكره ، ويورث العمى . « 4 » أقول : الظاهر أن الحكم يخص باطنه دون أن يعمّ ظاهره . ويمكن أن يجعل الخبر الأوّل بياناً للخبر الثاني وأنّ المراد بالعمى عمى الولد . ( 31 ) حكم الكلام أثناء اتيان الزوجة [ 0 / 1 ] الخصال : في حديث الأربعمائة : إذا أتى أحدكم زوجته فليقلَّ الكلام ، فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس . « 5 » أقول : الحكم مخصوص بالزوّج دون الزوجة ثمّ الامر لم يتعلق بالسكوت بل باكثار الكلام إلّا أن يدعى ان قوله عليه السلام : « فإنّ الكلام عند ذلك » يدل على كراهة مطلق الكلام . فتأمل . ( 32 ) الصلاة والدعاء عند إرادة التزويج ودخولها عليه [ 9853 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن مثنى بن

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 495 - 496 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 497 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 414 . ( 4 ) . الخصال : 637 ، جامع الأحاديث : 25 / 621 . ( 5 ) . الخصال : 637 ، جامع الأحاديث : 25 / 255 .